المحقق الحلي
855
شرائع الإسلام
سبق ( 263 ) . أو يجتمع من له سببان ( 264 ) ، مع من له سبب واحد ، فذو السببين أحق بالرد . مثل : أبوين وبنت ( 265 ) ، فإذا لم يكن إخوة ، فالرد أخماسا . وإن كان إخوة ، فالرد أرباعا ، تضرب مخرج سهام الرد في أصل الفريضة . ومثل أحد الأبوين وبنتين فصاعدا ، فالفاضل يرد أخماسا ، فتضرب خمسة في أصل الفريضة ( 266 ) . ومثل : واحد من كلالة الأم مع أخت لأب ، فالرد عليهما على الأصح أرباعا ( 267 ) . ومثل اثنين من كلالة الأم مع أخت لأب ( 268 ) ، فإن الرد يكون أخماسا تضرب خمسة في أصل الفريضة ، فما ارتفع صحت منه القسمة . المقصد الثاني : في المناسخات ( 269 ) ونعني به : أن يموت إنسان فلا تقسم تركته ، ثم يموت بعض وراثه ، ويتعلق الفرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد . فطريق ذلك : أن تصحح مسألة الأول ، ويجعل للثاني من ذلك نصيب ، إذا قسم
--> ( 263 ) : من الماتن - قدس سره - ومنها تعليقا عند رقم ( 78 ) وما بعده . ( 264 ) : أي : يرتبط مع الميت بسببين كالأخت من الأبوين ، مع الأخوة للأم فقط . ( 265 ) : للأبوين السدسين ، وللبنت النصف ، يبقى سدس ، يرد على الأبوين والبنت إذا لم يكن للميت إخوة يحجبون الأم وإن كان إخوة فيرد على الأب والبنت فقط ( مخرج سهام الرد ) أربعة ( في أصل الفريضة ) وهو ستة يكون - 24 - هكذا : للأبوين السدسين ثمانية ، وللبنت النصف اثني عشر ، يبقى أربعة واحد للأب ، وثلاثة للبنت ، لأن حصة البنت ثلاثة أضعاف حصة الأب ، وهذا مع وجود الأخوة للحجب عن الأم ( أما ) إذا لم يكن إخوة يحجبون الأم فالرد أخماسا ، يكون الفريضة من ثلاثين ضربا للخمسة - وهي مخرج سهام الرد - في الستة أصل الفريضة ، للأبوين السدسين عشرة ، وللبنت النصف خمسة عشر ، يبقى خمسة للأبوين اثنان ، وللبنت ثلاثة ، لأن البنت كان فرضها ثلاثة أضعاف فرض كل واحد من الأبوين . ( 266 ) : وهو ستة يبلغ ثلاثين ، لأحد الأبوين السدس خمسة ، وللبنتين الثلثان عشرون يبقى خمسة ، واحد لأحد الأبوين ، وأربعة للبنتين ردا ، إذ حصة البنتين أربعة أضعاف حصة أحد الأبوين . ( 267 ) : لواحد من كلالة الأم السدس ، وللأخت لأب النصف ، يبقى ثلث والتقسيم من أربعة وعشرين هكذا ، للواحد من كلالة الأم السدس أربعة ، وللأخت لأب النصف اثني عشر ، يبقى ثمانية ، لكلالة الأم اثنان ، وستة للأخت لأب ، إذ حصة الأخت لأب ثلاثة أضعاف حصة كلالة الأم ( على الأصح ) مقابل قول آخر بأنه لا يرد على كلالة الأم أبدا ، بل الزائد كله للأخت لأب . ( 268 ) : لكلالة الأم الثلث ، وللأخت النصف يبقى سدس يوزع عليهم على خمسة أقسام اثنان لكلالة الأم - وثلاثة للأخت ( في أصل الفريضة ) وهو ستة حاصلة من ضرب ثلاثة - مخرج الثلث لكلالة الأم - في اثنين - مخرج النصف للأخت لأب - ، والحاصل ثلاثون عشرة لكلالة الأم ، وخمسة عشر للأخت لأب ، والخمسة الباقية اثنان لكلالة الأم ردا ، وثلاثة للأخت لأب ردا . ( 269 ) : مأخوذ من النسخ بمعنى الإبطال أو التغيير ، إذ الورثة ، والحصص تنسخ وتتغير ( الفريضتين ) أي الإرثين ( أصل واحد ) مال واحد ( مسألة الأول ) أي إرث الميت الأول .